Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 11 نوفمبر 2022

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 11 نوفمبر 2022
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 ابتداء من الساعة الثالثة ظهرا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
ـ السيد فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (3):
ـ السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة،
ـ السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة.
جدول الأعمال:
ـ النظر في الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول الاستفتاء في مشروع جديد للجمهوريّة التونسيّة يوم 25 جويلية 2022،
ـ النظر في القراريْن الترتيبيّين المتعلّقيْن بتنقيح وإتمام القراريْن المنظّميْن لقواعد الحملة الانتخابيّة وتمويلها،
ـ النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بجميع الحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول الأعمال. وأكّد على ضرورة إيفاء الهيئة بالالتزامات المحمولة عليها قانونا، ومن ذلك إعداد خاص حول سير كلّ عمليّة ّة أو استفتائيّة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائيّة يُعرض على رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة ويُنشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وعلى الموقع الإلكتروني الخاصّ بالهيئة.
أوّلا: بخصوص النظر في الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول الاستفتاء في مشروع جديد للجمهوريّة التونسيّة يوم 25 جويلية 2022:
عَقِب التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بالإجماع المصادقة على الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول الاستفتاء في مشروع جديد للجمهوريّة التونسيّة يوم 25 جويلية 2022، مثمّنا إنجازه وفقا للآجال المضمّنة بالنقطة السابعة عشرة من الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022.
كما قرّر المجلس إحالة التقرير المذكور إلى الجهات المعنيّة طبقا للقانون، فضلا عن نشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الرسمي والصفحة الرسميّة للهيئة.
ثانيا: بخصوص النظر في القراريْن الترتيبيّيْن المتعلّقيْن بتنقيح وإتمام القراريْن المنظّميْن لقواعد الحملة الانتخابيّة وتمويلها:
لدى تداولهم بشأن هذه النقطة، أكّد أعضاء المجلس على ما يلي:
. بخصوص مشروع القرار المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة: استيفاء التدابير المتعلّقة بمراقبة الحملة الانتخابيّة استنادا إلى مقتضيات الفصلين 143 (جديد) من القانون الانتخابي والفصل 43 مكرّر (جديد) من القرار عدد 29 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء وإجراءاتها القاضي بأنّه يترتّب عن تعمّد أيّ مترشّح النيل من عرض مترشّح آخر أو كرامته أو شرفه أو من انتمائه الجهوي أو المحليّ أو العائلي عقوبة بالسجن تتراوح من سنتيْن إلى خمس سنوات، ويمكن للهيئة في حال ثبوت ذلك إلغاء الأصوات التي تحصّل عليها.
. بخصوص مشروع القرار المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة: إمكانيّة دعم الأحزاب السياسيّة للمترشّحين للانتخابات التشريعيّة لسنة 2022 عبر الأشخاص الطبيعيّين المنتسبين لتلك الأحزاب، إضافة إلى إمكانيّة إدراج رموز الأحزاب السياسيّة في المعلّقات الإشهاريّة الخاصّة بالمترشّحين بموجب ترخيص يُقدّم إلى الهيئة في الغرض. ولا يُسمح بالتمويل المباشر للمترشّحين من قِبل الأحزاب كذوات معنويّة تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 77 من القانون الانتخابي، في حين يُسمح بالتمويل من قِبل منتسبي تلك الأحزاب أو غيرهم من الأشخاص الطبيعيّين.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بالإجماع ما يلي:
ـ المصادقة على القرار عدد 29 لسنة 2022 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2022 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء وإجراءاتها والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة،
ـ المصادقة على القرار عدد 30 لسنة 2022 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2022 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابيّة وإجراءاته وطرقه والإذن تبعا لذلك بنشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة.
ثالثا: بخصوص النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة:
قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
ـ دعوة الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري إلى موافاة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بمشروع القرار المشترك بين الهيئتيْن المتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية الحملة الانتخابيّة التشريعيّة بوسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري، وذلك في أفضل الآجال، عملا بمقتضيات الفصل 67 من القانون الانتخابي والإذن لرئيس الهيئة بالتذكير في شأنه،
ـ المصادقة على مُلحق الصفقة المتعلّقة بإسداء خدمات التظاهرات والأحداث لاستغلال وتركيز المركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة المبرم بتاريخ 8 جويلية 2022،
ـ دعوة الإدارة التنفيذيّة إلى الشروع في إعداد مشروعيْ القراريْن الترتيبيّين المنقِّحيْن والمتمِّميْن للقراريْن المتعلّقيْن بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز وقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها،
ـ التأكيد على التدابير التالية بخصوص المخطّط الاتّصالي للهيئة:
1 ـ الاقتصار على الإعلامي العمومي السمعي والبصري،
2 ـ اعتماد آليّة التفاوض المباشر مع الإذاعات الجمعيّاتيّة المرخّص لها قانونا وفقا للخيارات والمعايير والمنهجيّة التي سيعتمدها مجلس الهيئة واستثناء الجمعيّات التي تتولّى ملاحظة الانتخابات والتي تتوفّر لديها إذاعات جمعيّاتيّة من ذلك تبعا لتضارب المصالح،
3 ـ التقليص قدر الإمكان من الاعتمادات الماليّة المرصودة للمعلّقات الإشهاريّة بالوسط الحضري ترشيدا للتصرّف في المال العام،
4 ـ توجيه الإشهار الرقمي بصفة كليّة لوسائل الفضاء المفتوح، وذلك بغرض الوصول إلى جميع الفئات،
5 ـ الاقتصار على الصحافة المكتوبة العموميّة عن طريق آليّة التفاوض المباشر.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الخامسة مساء.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟