قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 10 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة الفرنسية التونسية للنفط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 10 نوفمبر 2022.
يسمى السيد محمد علي خليل متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة الفرنسية التونسية للنفط عوضا عن السيدة أحلام الباجي السايب.
يسمى السيد محمد علي خليل متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة الفرنسية التونسية للنفط عوضا عن السيدة أحلام الباجي السايب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون