Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 10 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة الفرنسية التونسية للنفط.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 10 نوفمبر 2022.
يسمى السيد محمد علي خليل متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة الفرنسية التونسية للنفط عوضا عن السيدة أحلام الباجي السايب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟