Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 ديسمبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة خارجية حسب الشهادات والأشغال والتربصات لانتداب أطباء بياطرة صحيين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 ديسمبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة خارجية حسب الشهادات والأشغال والتربصات لانتداب أطباء بياطرة صحيين.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّــة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّــة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 والقانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 والمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 6 أفريل 2007 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية حسب الشهادات والأشغال والتربصات لانتداب أطباء بياطرة صحيين.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 1 مارس 2023 والأيام الموالية مناظرة خارجية حسب الشهادات والأشغال والتربصات لانتداب عشرين (20) طبيب بيطري صحي موزعين كما يلي:
مكان التعيين عدد الخطط المراد سد شغورها
المركز الوطني لليقظة الصحية الحيوانية 2
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين 3
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين 2
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة 1
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس 1
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة 1
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان 2
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي 2
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة 1
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف 2
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس 2
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد 1
المجموع 20
الفصل 2 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 31 جانفي 2023.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ديسمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟