قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 نوفمبر 2022 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة التي تعرف برخصة "جبل قراعية" بولاية القصرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 نوفمبر 2022 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة التي تعرف برخصة "جبل قراعية" بولاية القصرين.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 مارس 2019 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف
بـ "جبل قراعية" بولاية القصرين،
وعلى المطلب المقدم في 3 فيفري 2022 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة فسفاط الشمال، منحها التجديد الأول لرخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022،
وعلى مراسلة الإدارة العامة للهندسة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني بتاريخ 13 سبتمبر 2022 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تجديد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تجدد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة التي تعرف برخصة "جبل قراعية" لفترة أولى مدتها ثلاث سنوات، وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 4 أفريل 2025 بدخول الغاية.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة فسفاط الشمال، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ ثلاثمائة وتسعون (390.000) ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 مارس 2019 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف
بـ "جبل قراعية" بولاية القصرين،
وعلى المطلب المقدم في 3 فيفري 2022 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة فسفاط الشمال، منحها التجديد الأول لرخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022،
وعلى مراسلة الإدارة العامة للهندسة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني بتاريخ 13 سبتمبر 2022 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تجديد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تجدد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة التي تعرف برخصة "جبل قراعية" لفترة أولى مدتها ثلاث سنوات، وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 4 أفريل 2025 بدخول الغاية.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة فسفاط الشمال، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ ثلاثمائة وتسعون (390.000) ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون