قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو باللجنة الاستشارية للمناجم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 15 نوفمبر 2022.
يعين المقدم ظافر جماقر عضوا باللجنة الاستشارية للمناجم عوضا عن العقيد منصف قطاط.
يعين المقدم ظافر جماقر عضوا باللجنة الاستشارية للمناجم عوضا عن العقيد منصف قطاط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون