قرار من وزيرة التجهيز والإسكـان مؤرخ في 1 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكـان مؤرخ في 1 ديسمبر 2022.
يكلف السيد ماهر سعيد، مهندس معماري عام، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان بالمهدية ابتداء من 1 ديسمبر 2022.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد ماهر سعيد، مهندس معماري عام، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان بالمهدية ابتداء من 1 ديسمبر 2022.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون