Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 28 نوفمبر 2022

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 28 نوفمبر 2022
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحا بنزل بتونس العاصمة على هامش تنظيم الهيئة لدورة تكوينيّة حول إجراءات الاقتراع والفرز وتجميع النتائج الخاصّة بالانتخابات التشريعيّة لسنة 2022، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
ـ السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد ماهر الجديدي: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (5):
ـ السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة،
ـ السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة،
ـ السيد محمد الصحبي بلال: مراقب التصرّف لدى مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيدة سهى المباركي: رئيس مصلحة النزاعات بالإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة.
جدول الأعمال:
ـ النظر في مشروعيْ القراريْن الترتيبيّين المتعلّقيْن بتنقيح وإتمام القراريْن المتعلّقيْن بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز وقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها،
ـ المصادقة على المخطّط الاتّصالي للهيئة بمناسبة تنظيمها للانتخابات التشريعيّة لسنة 2022،
ـ النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بجميع الحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول الأعمال.
أوّلا: بخصوص التداول بشأن مشروعيْ القراريْن الترتيبيّين المتعلّقيْن بتنقيح وإتمام القراريْن المتعلّقيْن بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز وقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها:
بعد التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بالإجماع ما يلي:
ـ المصادقة على القرار عدد 33 لسنة 2022 المؤرّخ في 28 نوفمبر 2022 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز،
ـ المصادقة على القرار عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 28 نوفمبر 2022 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرّخ في 24 جويلية 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها.
ثانيا: بخصوص المصادقة على المخطّط الاتّصالي للهيئة بمناسبة تنظيمها للانتخابات التشريعيّة لسنة 2022:
استكمالا للتداول بشأن الصيغة النهائيّة للمخطّط الاتّصالي للهيئة بمناسبة تنظيمها للانتخابات التشريعيّة لسنة 2022، تمّت الإشارة إلى توصّل الهيئة بالقائمة النهائيّة للإذاعات الجمعيّاتيّة والتأكيد على إطلاق الحملة التحسيسيّة عبر مختلِف المحامل المتّفق عليها يوم 3 ديسمبر 2022 عقِب استيفاء كافّة الإجراءات المستوجبة.

وبعد التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بالإجماع المصادقة على المخطّط الإعلامي للهيئة تبعا لتنظيمها للانتخابات التشريعيّة لسنة 2022 وفقا للعناصر الآتي بيانها:
ـ المصادقة على الصفقة المتعلّقة بالمخطّط الإعلامي للهيئة بخصوص تركيز المعلّقات والوسائط الإشهاريّة بالوسط الحضري والإشهار الرقمي بمبلغ إجماليّ تعاقدي يناهز 726 ألف دينار،
ـ التفاوض المباشر مع عددٍ من الإذاعات الجمعيّاتيّة وفقا للمنهجيّة المعتمدة من قِبل مجلس الهيئة بهذا الخصوص بمبلغ إجماليّ يناهز 200 ألف دينار،
ـ التفاوض المباشر بخصوص الإشهار عبر الصحافة المكتوبة العموميّة بمبلغ إجماليّ يناهز 35 ألف دينار.
ثالثا: بخصوص النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة:
قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
ـ الشروع في تنفيذ برنامج التجهيز المضمّن بالمذكّرة عدد 2805/2022 الصادرة بتاريخ 17 نوفمبر 2022،
ـ المصادقة على الصفقات المتعلّقة بتهيئة قصر المؤتمرات بالعاصمة لاحتضان المركز الإعلامي للهيئة وتأمينه وتوفير خدمات التنظيف،
ـ المصادقة على اقتناء التجهيزات والمعدّات الضروريّة ذات العلامة التجاريّة «Mac» قصد إنجاز عمليّات التصميم الفني، وذلك عبر آليّة التفاوض المباشر تبعا لفاعليّتها التقنيّة وجودة أدائها.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟