قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 16 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضوان بلجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 16 ديسمبر 2022.
يعين العضوان الآتي ذكرهما بلجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية:
ـ حياة القويد ممثلة عن الوزارة المكلفة بالمالية عوضا عن السيدة كلثوم بن رجب حرم القزاح.
ـ محمد الشويخي ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عوضا عن السيد خالد العراك.
يعين العضوان الآتي ذكرهما بلجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية:
ـ حياة القويد ممثلة عن الوزارة المكلفة بالمالية عوضا عن السيدة كلثوم بن رجب حرم القزاح.
ـ محمد الشويخي ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عوضا عن السيد خالد العراك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون