Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 16 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضوان بلجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 16 ديسمبر 2022.
يعين العضوان الآتي ذكرهما بلجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية:
ـ حياة القويد ممثلة عن الوزارة المكلفة بالمالية عوضا عن السيدة كلثوم بن رجب حرم القزاح.
ـ محمد الشويخي ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عوضا عن السيد خالد العراك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟