Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 ديسمبر 2022.
يسمى السيد ماهر سعيدان عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن السيد البشير عواني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟