قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 ديسمبر 2022.
يسمى السيد ماهر سعيدان عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن السيد البشير عواني.
يسمى السيد ماهر سعيدان عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن السيد البشير عواني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون