Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 ديسمبر 2022.
يسمى السيد فراس شويخة عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن السيد طارق القلاعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟