أمر عدد 909 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بإلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 909 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022.
يلحق السيد أحمد العويني، من الرتبة الثالثة من جديد، بوزارة الدفاع الوطني (رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف) لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2022.
يلحق السيد أحمد العويني، من الرتبة الثالثة من جديد، بوزارة الدفاع الوطني (رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف) لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون