أمر عدد 921 لسنة 2022 مؤرخ في 29 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 921 لسنة 2022 مؤرخ في 29 نوفمبر 2022.
تنهى تسمية السيد سعيد البوزيدي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل ابتداء من 15 سبتمبر 2021.
تنهى تسمية السيد سعيد البوزيدي بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل ابتداء من 15 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون