قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 ديسمبر 2022.
تكلّف السيدة أماني الغول، قيم أول أ2، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالمرصد الوطني للتربية بوزارة التربية.
تكلّف السيدة أماني الغول، قيم أول أ2، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالمرصد الوطني للتربية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون