أمر عدد 905 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بإلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 905 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022.
يلحق السيد جلال الدين بوكتيف، من الرتبة الثالثة من جديد، بوزارة الدفاع الوطني (رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف العسكرية الدائمة بتونس) لمدة سنة ابتداء من 15 نوفمبر 2022.
يلحق السيد جلال الدين بوكتيف، من الرتبة الثالثة من جديد، بوزارة الدفاع الوطني (رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف العسكرية الدائمة بتونس) لمدة سنة ابتداء من 15 نوفمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون