Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 905 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بإلحاق قاض.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 905 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022.
يلحق السيد جلال الدين بوكتيف، من الرتبة الثالثة من جديد، بوزارة الدفاع الوطني (رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف العسكرية الدائمة بتونس) لمدة سنة ابتداء من 15 نوفمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟