قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 ديسمبر 2022.
يكلّف السيد ابراهيم الغربي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مكتب الكتابة القارة للجنة الصفقات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلّف السيد ابراهيم الغربي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مكتب الكتابة القارة للجنة الصفقات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون