قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 ديسمبر 2022.
يكلّف السيد سليم الشيحاوي، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة اعتمادات التجهيز المحالة بالإدارة الفرعية لاعتمادات التجهيز بإدارة النفقات بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.
يكلّف السيد سليم الشيحاوي، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة اعتمادات التجهيز المحالة بالإدارة الفرعية لاعتمادات التجهيز بإدارة النفقات بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون