أمر عدد 915 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية متفقد عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 915 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022.
يكلّف السيد كمال البشيني، متصرف عام للمصالح الثقافية، بمهام متفقد عام بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الثقافية
يكلّف السيد كمال البشيني، متصرف عام للمصالح الثقافية، بمهام متفقد عام بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الثقافية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون