أمر عدد 914 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 914 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022.
يسمى السيد نوفل بوزيد، متفقد عام للمواصلات، رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحوّل الرقمي للخدمات الإدارية، الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بوزارة تكنولوجيات الاتصال، بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
يسمى السيد نوفل بوزيد، متفقد عام للمواصلات، رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحوّل الرقمي للخدمات الإدارية، الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بوزارة تكنولوجيات الاتصال، بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون