Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 914 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 914 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022.
يسمى السيد نوفل بوزيد، متفقد عام للمواصلات، رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحوّل الرقمي للخدمات الإدارية، الممول عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بوزارة تكنولوجيات الاتصال، بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟