أمر عدد 925 لسنة 2022 مؤرخ في 29 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 925 لسنة 2022 مؤرخ في 29 نوفمبر 2022.
تنهى تسمية السيد فؤاد عثمان، مهندس عام من الرتبة الثالثة بديوان البحرية التجارية والموانئ، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل ابتداء من 1 جوان 2021.
تنهى تسمية السيد فؤاد عثمان، مهندس عام من الرتبة الثالثة بديوان البحرية التجارية والموانئ، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل ابتداء من 1 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون