أمر عدد 922 لسنة 2022 مؤرخ في 29 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 922 لسنة 2022 مؤرخ في 29 نوفمبر 2022.
تنهى تسمية السيدة ألفة اليحياوي حرم ماركو، مهندس رئيس بشركة تونس للطرقات السيارة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
تنهى تسمية السيدة ألفة اليحياوي حرم ماركو، مهندس رئيس بشركة تونس للطرقات السيارة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون