أمر عدد 911 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مدير عام وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 911 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022.
ينهى تكليف السيد فوزي بن حميدة، عقيد، بمهام رئيس مدير عام لوكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري، وذلك ابتداء من 8 جوان 2022.
ينهى تكليف السيد فوزي بن حميدة، عقيد، بمهام رئيس مدير عام لوكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري، وذلك ابتداء من 8 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون