قرار من وزيـرة المالية مؤرخ في 2 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية مراقبين عامين للمالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـرة المالية مؤرخ في 2 ديسمبر 2022.
يسمى مراقبون عامون للمالية بوزارة المالية السيدات والسادة:
ـ ألفة القرمازي،
ـ صبري حساينية،
ـ جمال الخوالدي،
ـ ليلى قديري،
ـ عبد السلام بنجدو.
يسمى مراقبون عامون للمالية بوزارة المالية السيدات والسادة:
ـ ألفة القرمازي،
ـ صبري حساينية،
ـ جمال الخوالدي،
ـ ليلى قديري،
ـ عبد السلام بنجدو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون