أمر عدد 876 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 876 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح مـــن وزيـر الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 38 لسنة 1966 المؤرخ في 3 فيفري 1966 المتعلق بإحداث بلدية المكناسي،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية المكناسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة المكناسي بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز- س- ش- ص- أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 548172.59 / Y = 3846699.50 متبعا أعالي جبل المازيلة في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بنقطة الارتفاع 538 أين يواصل بنفس الاتجاه بمسافة 200 متر تقريبا ثم ينحدر نحو الجنوب الشرقي متبعا مجرى مياه، مرورا بجبل العيون ثم يصل إلى مسلك في نقطة الارتفاع 259 والذي يتبعه في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بالطريق الجهوية رقم 83 في نقطة الارتفاع 263 ثم يصل إلى خنقة المهيري في نقطة الارتفاع 307.
من هنا يتبع الحد مجاري مياه في اتجاه الشمال الشرقي، ثم يمر بجبل قولاب ويصل إلى النقطة (ب) ((X = 557630.81 / Y = 3849291.25 أين يتبع خطا وهميا في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بنقاط الارتفاع: 229 بقرعة عيدري، 201 على مستوى طريق الرقاب، 221 بهميلة بيشة ثم 187.
شرقا:
من نقطة الارتفاع 187 يتجه الحد نحو الجنوب مرورا بنقطة الارتفاع 195 بقرع صفرة شرقي ثم بالنقطة (ت)
( (X = 565682.42 / Y = 3840182.50 أين يتبع خطا وهميا في اتجاه الجنوب الشرقي حتى نقطة الارتفاع 161 ثم يتبع وادي اللبان في اتجاه الجنوب الشرقي حتى النقطة (ث) ((X = 574958.75 / Y = 3833573.64 على مستوى الطريق الرابطة بين المزونة والرقاب والذي يتبعها في اتجاه الجنوب بمسافة 200 متر تقريبا ثم ينعطف نحو الجنوب الغربي متبعا وادي القصر، وادي الجبس ثم يصل إلى النقطة (ج) ((X = 569701.45 / Y = 3831331.03 على الطريق الوطنية رقم 14.
من النقطة (ج) يتبع الحد مجرى مياه في اتجاه الجنوب الغربي ثم يصل إلى النقطة (ح) ((X = 568461.80 / Y = 3829895.88 بجبل كف النسور والذي يتبعه في اتجاه الشمال الغربي بمسافة 1000 متر تقريبا ثم ينعطف نحو الجنوب الغربي حتى نقطة الارتفاع 357.
من هنا يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشمال الغربي بمسافة 1000 متر تقريبا ثم في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بوادي الأبيض، نقطة الارتفاع 274 ثم بالنقطة (خ) ((X = 564113.89 / Y = 3828302.22 أين ينعطف نحو الجنوب الشرقي حتى نقطة الارتفاع 351 ثم نحو الجنوب الغربي متبعا جبل بو دوواو، مرورا بنقطتي الارتفاع 689 و753 ثم 621 و551 بجبل رشيهي، ثم بالنقطة (د)
(Y = 3819447.74/X = 559822.44).
جنوبا:
من هنا يتبع الحد جبل بوهدمة في اتجاه الغرب، مرورا بنقاط الارتفاع 538، 476، 485، 491، 682، 790، 726، 615، 814، 840، 784، 669، 732، 793، 290 ثم بالنقطة (ذ) (.(X = 540502.79/ Y = 3816085.73
غربا:
من النقطة (ذ) يتجه الحد نحو الشمال مرورا بمسلك ثم بنقطة الارتفاع 581 بجبل المش ويتبع مجرى مياه ويصل إلى نقطة الارتفاع 358 بطريق والذي يتبعه في اتجاه الشمال الشرقي حتى النقطة (ر) ((X = 540531.42 / Y = 3820400.88 أين ينعطف نحو الشرق مرورا بنقاط الارتفاع 462 بفج بن ندجة، 460، 365 بفج البصلة، 391 ثم يصل إلى النقطة (ز) ((X = 544253.49 / Y = 3820748.17.
من النقطة (ز) يتبع الحد مسلكا في اتجاه الشمال مرورا بنقطة الارتفاع 296 و 283 ثم ينعطف نحو الشرق مرورا بنقاط الارتفاع 271 و265 على مستوى الطريق الوطنية رقم 14 ثم ينعرج في اتجاه الشمال الغربي إلى أن يصل إلى النقطة (س)
(Y = 3828462.41/X = 547320.89) مرورا بنقطة الارتفاع 261.
من النقطة (س) ينعطف الحد نحو الجنوب الغربي مرورا بنقطة الارتفاع 264 ثم وادي قصر الأحمر ثم يتجه نحو الشمال الغربي حتى النقطة (ش) (Y = 3833780.69/X = 545087.94 ).
من هنا يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بنقطتي الارتفاع 256 و240 أين يتبع وادي الميت مرورا بنقطة الارتفاع 232 ثم يصل إلى وادي اللبان والذي يتبعه في اتجاه الشمال الغربي مرورا بنقطتي الارتفاع 220 و227 ثم يتبع مجاري مياه في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة (ص) ((X = 548125.46 / Y = 3843146.21 على مستوى طريق معبد.
من النقطة (ص) يتبع الحد مجاري مياه في اتجاه الشمال الغربي حتى نقطة الارتفاع 284 بعين الجمل ثم في اتجاه الشمال الشرقي حتى نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 ـ تضع بلدية المكناسي في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح مـــن وزيـر الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 38 لسنة 1966 المؤرخ في 3 فيفري 1966 المتعلق بإحداث بلدية المكناسي،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية المكناسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة المكناسي بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز- س- ش- ص- أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 548172.59 / Y = 3846699.50 متبعا أعالي جبل المازيلة في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بنقطة الارتفاع 538 أين يواصل بنفس الاتجاه بمسافة 200 متر تقريبا ثم ينحدر نحو الجنوب الشرقي متبعا مجرى مياه، مرورا بجبل العيون ثم يصل إلى مسلك في نقطة الارتفاع 259 والذي يتبعه في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بالطريق الجهوية رقم 83 في نقطة الارتفاع 263 ثم يصل إلى خنقة المهيري في نقطة الارتفاع 307.
من هنا يتبع الحد مجاري مياه في اتجاه الشمال الشرقي، ثم يمر بجبل قولاب ويصل إلى النقطة (ب) ((X = 557630.81 / Y = 3849291.25 أين يتبع خطا وهميا في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بنقاط الارتفاع: 229 بقرعة عيدري، 201 على مستوى طريق الرقاب، 221 بهميلة بيشة ثم 187.
شرقا:
من نقطة الارتفاع 187 يتجه الحد نحو الجنوب مرورا بنقطة الارتفاع 195 بقرع صفرة شرقي ثم بالنقطة (ت)
( (X = 565682.42 / Y = 3840182.50 أين يتبع خطا وهميا في اتجاه الجنوب الشرقي حتى نقطة الارتفاع 161 ثم يتبع وادي اللبان في اتجاه الجنوب الشرقي حتى النقطة (ث) ((X = 574958.75 / Y = 3833573.64 على مستوى الطريق الرابطة بين المزونة والرقاب والذي يتبعها في اتجاه الجنوب بمسافة 200 متر تقريبا ثم ينعطف نحو الجنوب الغربي متبعا وادي القصر، وادي الجبس ثم يصل إلى النقطة (ج) ((X = 569701.45 / Y = 3831331.03 على الطريق الوطنية رقم 14.
من النقطة (ج) يتبع الحد مجرى مياه في اتجاه الجنوب الغربي ثم يصل إلى النقطة (ح) ((X = 568461.80 / Y = 3829895.88 بجبل كف النسور والذي يتبعه في اتجاه الشمال الغربي بمسافة 1000 متر تقريبا ثم ينعطف نحو الجنوب الغربي حتى نقطة الارتفاع 357.
من هنا يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشمال الغربي بمسافة 1000 متر تقريبا ثم في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بوادي الأبيض، نقطة الارتفاع 274 ثم بالنقطة (خ) ((X = 564113.89 / Y = 3828302.22 أين ينعطف نحو الجنوب الشرقي حتى نقطة الارتفاع 351 ثم نحو الجنوب الغربي متبعا جبل بو دوواو، مرورا بنقطتي الارتفاع 689 و753 ثم 621 و551 بجبل رشيهي، ثم بالنقطة (د)
(Y = 3819447.74/X = 559822.44).
جنوبا:
من هنا يتبع الحد جبل بوهدمة في اتجاه الغرب، مرورا بنقاط الارتفاع 538، 476، 485، 491، 682، 790، 726، 615، 814، 840، 784، 669، 732، 793، 290 ثم بالنقطة (ذ) (.(X = 540502.79/ Y = 3816085.73
غربا:
من النقطة (ذ) يتجه الحد نحو الشمال مرورا بمسلك ثم بنقطة الارتفاع 581 بجبل المش ويتبع مجرى مياه ويصل إلى نقطة الارتفاع 358 بطريق والذي يتبعه في اتجاه الشمال الشرقي حتى النقطة (ر) ((X = 540531.42 / Y = 3820400.88 أين ينعطف نحو الشرق مرورا بنقاط الارتفاع 462 بفج بن ندجة، 460، 365 بفج البصلة، 391 ثم يصل إلى النقطة (ز) ((X = 544253.49 / Y = 3820748.17.
من النقطة (ز) يتبع الحد مسلكا في اتجاه الشمال مرورا بنقطة الارتفاع 296 و 283 ثم ينعطف نحو الشرق مرورا بنقاط الارتفاع 271 و265 على مستوى الطريق الوطنية رقم 14 ثم ينعرج في اتجاه الشمال الغربي إلى أن يصل إلى النقطة (س)
(Y = 3828462.41/X = 547320.89) مرورا بنقطة الارتفاع 261.
من النقطة (س) ينعطف الحد نحو الجنوب الغربي مرورا بنقطة الارتفاع 264 ثم وادي قصر الأحمر ثم يتجه نحو الشمال الغربي حتى النقطة (ش) (Y = 3833780.69/X = 545087.94 ).
من هنا يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بنقطتي الارتفاع 256 و240 أين يتبع وادي الميت مرورا بنقطة الارتفاع 232 ثم يصل إلى وادي اللبان والذي يتبعه في اتجاه الشمال الغربي مرورا بنقطتي الارتفاع 220 و227 ثم يتبع مجاري مياه في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة (ص) ((X = 548125.46 / Y = 3843146.21 على مستوى طريق معبد.
من النقطة (ص) يتبع الحد مجاري مياه في اتجاه الشمال الغربي حتى نقطة الارتفاع 284 بعين الجمل ثم في اتجاه الشمال الشرقي حتى نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 ـ تضع بلدية المكناسي في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون