أمر عدد 907 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بإلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 907 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022.
يلحق السيد قيس دالي، من الرتبة الأولى من جديد، بوزارة الدفاع الوطني ( بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس) لمدة سنة ابتداء من 9 ديسمبر 2022.
يلحق السيد قيس دالي، من الرتبة الأولى من جديد، بوزارة الدفاع الوطني ( بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس) لمدة سنة ابتداء من 9 ديسمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون