قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 ديسمبر 2022.
يكلّف السيد محمد تاغوتي، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة والإشراف المالي على المؤسسات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.
يكلّف السيد محمد تاغوتي، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة والإشراف المالي على المؤسسات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون