قرار من وزيـــرة المالية مؤرخ في 2 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية مراقبين للمالية من الدرجة الثالثة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـــرة المالية مؤرخ في 2 ديسمبر 2022.
يسمى السيدتان والسيد الآتي ذكرهم مراقبون للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 1 أوت 2022:
ـ غادة الغربي،
ـ مروى بوسروال،
ـ الصحبي اشعيره.
يسمى السيدتان والسيد الآتي ذكرهم مراقبون للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 1 أوت 2022:
ـ غادة الغربي،
ـ مروى بوسروال،
ـ الصحبي اشعيره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون