Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـــرة المالية مؤرخ في 2 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية مراقبين للمالية من الدرجة الثالثة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيـــرة المالية مؤرخ في 2 ديسمبر 2022.
يسمى السيدتان والسيد الآتي ذكرهم مراقبون للمالية من الدرجة الثالثة بوزارة المالية ابتداء من 1 أوت 2022:
ـ غادة الغربي،
ـ مروى بوسروال،
ـ الصحبي اشعيره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟