أمر عدد 912 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 912 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022.
تنهى تسمية السيد الهادي صولة، مهندس عام، بصفة مكلّف بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 9 أوت 2022.
تنهى تسمية السيد الهادي صولة، مهندس عام، بصفة مكلّف بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 9 أوت 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون