أمر عدد 902 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بإلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 902 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022.
يلحق السيد بديع بن عباس، من الرتبة الثالثة من جديد، بوزارة الدفاع الوطني (رئيسا للمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس) لمدة سنة ابتداء من 1 سبتمبر 2022.
يلحق السيد بديع بن عباس، من الرتبة الثالثة من جديد، بوزارة الدفاع الوطني (رئيسا للمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس) لمدة سنة ابتداء من 1 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون