Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 902 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بإلحاق قاض.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 902 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022.
يلحق السيد بديع بن عباس، من الرتبة الثالثة من جديد، بوزارة الدفاع الوطني (رئيسا للمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس) لمدة سنة ابتداء من 1 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟