قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 24 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مراقبين للطلب العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 24 نوفمبر 2022.
يسمى المراقبون المساعدون للطلب العمومي الآتي ذكرهم في رتبة مراقب للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة:
ـ السيدة خلود سالم،
ـ السيد علي قرين،
ـ السيدة سلمى الهمامي.
يسمى المراقبون المساعدون للطلب العمومي الآتي ذكرهم في رتبة مراقب للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة:
ـ السيدة خلود سالم،
ـ السيد علي قرين،
ـ السيدة سلمى الهمامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون