قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 ديسمبر 2022.
تكلّف الآنسة نعمات كيلاني، قيم مرشد، بمهام رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف الآنسة نعمات كيلاني، قيم مرشد، بمهام رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون