أمر عدد 900 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بوضع حد لإلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 900 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022.
يوضع حد لإلحاق السيد عبد الحميد بن روحة، من الرتبة الثالثة بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 19 أكتوبر 2022.
يوضع حد لإلحاق السيد عبد الحميد بن روحة، من الرتبة الثالثة بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 19 أكتوبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون