Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 899 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية جبنيانة من ولاية صفاقس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 899 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية جبنيانة من ولاية صفاقس.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح مـــن وزيـر الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر المؤرخ في 20 نوفمبر 1957 المتعلق بإحداث بلدية جبنيانة،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية جبنيانة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة جبنيانة بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز- س- ش- ص- ض- ط– ظ- ع- غ-ف-ق-ك- أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 665767.93 / Y = 3889748.18 جنوب سبخة الجم متبعا مسلكا في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بنقطة الارتفاع 40 والطريق الجهوية رقم 860 ثم يصل إلى النقطة (ب) ((X = 672916.58 / Y = 3893832.99 أين ينعطف نحو الجنوب الشرقي بمسافة 1200 متر تقريبا ثم نحو الشمال الشرقي بمسافة 500 متر تقريبا ثم نحو الجنوب الشرقي مرورا بهنشير بورمد الكبير ويصل إلى النقطة (ت) (X = 676709.21 / Y = 3891280.58).
شرقا:
من النقطة (ت) ينعطف الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا حتى نقطة الارتفاع 41 أين يتجه نحو الجنوب الشرقي حتى نقطة الارتفاع 32 ويتبع خطا وهميا حتى يصل إلى مسلك على بعد مائة متر تقريبا من نقطة الارتفاع 44، ثم يتبع مسلكا في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بنقطة الارتفاع 35 ثم يصل إلى النقطة (ث) ((X = 679127.44 / Y = 3883457.62 على مستوى الطريق الجهوية رقم 82 والذي يتبعها في اتجاه الجنوب الغربي بمسافة 1900 متر تقريبا، ثم ينعطف نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا حتى النقطة (ج) (X = 679418.71/ Y = 3881121.20)
من النقطة (ج) يتبع الحد مسلكا في اتجاه الجنوب الغربي بمسافة 1600 متر تقريبا ثم في اتجاه الجنوب الشرقي حتى نقطة الارتفاع 21، أين يتجه نحو الجنوب الغربي مرورا بالنقطة (ح) ((X = 676771.60/ Y = 3878835.42، الطريق الرابطة بين الحزق وجبنيانة ثم بالنقطة (خ) ((X = 675920.16 / Y = 3877245.94 أين يتجه نحو الجنوب الشرقي بمسافة 2000 متر تقريبا.
جنوبا:
من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا مرورا بنقطة الارتفاع 22، ثم ينعرج نحو الشمال الغربي بمسافة 1300 متر تقريبا ثم نحو الجنوب الغربي بمسافة 300 متر تقريبا ثم نحو الشمال الغربي حتى النقطة (د) ((X = 674764.31 / Y = 3876201.01. من هنا يتبع الحد مسلكا مرورا بالنقاط (ذ) ((X = 675625.72 / Y = 3874991.90،(ر) ((X = 674606.34 / Y = 3875149.77 و(ز) (Y = 3874790.62/ X = 673995.64) ثم يعبر الطريق الجهوية رقم 82 في نقطة الارتفاع 26 ويواصل إتباعه للمسلك مرورا بالنقطة (س) ((X = 672769.46 / Y = 3875544.65 أين يتجه نحو الجنوب الغربي بمسافة 900 متر تقريبا ثم نحو الجنوب الشرقي بمسافة 600 متر تقريبا ثم نحو الجنوب الغربي حتى النقطة (ش) ((X = 672637.94 / Y = 3874139.36.
من النقطة (ش) يتجه الحد نحو الشمال الغربي مرورا بالنقطة (ص) ((X = 671920.21 / Y = 3874498.30 ثم يصل إلى وادي العياشي والذي يتبعه حتى النقطة (ض) ((X = 670141.18 / Y = 3876293.28 ثم يتبع مسلكا في اتجاه الجنوب حتى نقطة الارتفاع 34.
من نقطة الارتفاع 34 يتبع الحد مسلكا في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة (ط) ((X = 668166.38 / Y = 3875539.40.
غربا:
من النقطة (ط) يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشمال الغربي مرورا بحمادة القليب شلفيق، نقطتي الارتفاع 99 و114 ثم يعبر ساقية حلق الرزق ويصل إلى النقطة (ظ) ((X = 663712.81 / Y = 3880735.83 أين يواصل إتباعه للمسلك بنفس الاتجاه مرورا بالقرب من حمادة الرتبة ثم يصل إلى النقطة (ع) (Y = 3883496.23/ X = 662438.35 ) أين ينعطف نحو الشمال الشرقي مرورا بالنقطة (غ) ((X = 663040.07 / Y = 3884407.44 ثم (ف) (X =663768.81 /Y =3885204.95) على مستوى الطريق الجهوية رقم 119.
من النقطة (ف) يتبع الحد مسلكا في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بالنقطتين (ق) ((X = 664469.74 / Y = 3886760.39 و(ك) (Y =3887903.63 / 32 X = 664953.) ثم يصل إلى نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 ـ تضع بلدية جبنيانة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟