Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 875 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية سبيطلة من ولاية القصرين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 875 لسنة 2022 مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية سبيطلة من ولاية القصرين.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح مـــن وزيـر الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر المؤرخ في 29 جوان 1927 المتعلق بإحداث بلدية سبيطلة،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية سبيطلة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة سبيطلة بالخـط المغـلـق ( أ- ب- ت- ث- ج-ح- خ- د- ذ- ر- ز- س- ش- ص- ض- ط- ظ - ع- غ- ف- ق- ك- ل- م- ن-هـ- و- ي-أ1 – ب1- ت1- ث1-ج1- ح1 - خ1- د1- ذ1- ر1-ز1-س1- ش1 - ص1-أ) المبين باللون الأصفر بالمثال المصاحب لهذا الأمر والمعرف كما يلي:
شمالا:
ـ من النقطة "أ" الكائنة على مستوى تقاطع طريق الفتاة الريفية مع طريق فرعية بإحداثيات (س=505005، ص=3903757) ينطلق الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ب" بإحداثيات (س=508019، ص=3904663).
ـ من النقطة "ب" يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة "ت" الكائنة على مستوى وادي الرمل بإحداثيات (س=508453، ص=3904865).
ـ من النقطة "ت" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ث" الكائنة على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=509274، ص= 3904280).
ـ من النقطة "ث" ينعرج الحد شرقا متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ج" الكائنة على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=510110، ص=3904280).
ـ من النقطة"ج" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ح" الكائنة بربوة بسفح جبل مغيلة بإحداثيات (س=511627، ص=3904338).
ـ من النقطة "ح" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا خط الذرى لمرتفعات جبل مغيلة حتى النقطة "خ" الكائنة على مستوى الطريق الجبلية بإحداثيات (س=513109، ص=3903438).
ـ من النقطة "خ" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مجرى مائي حتى النقطة "د" الكائنة على مستوى مسلك فلاحي شرق جبل مغيلة بإحداثيات (س=515797، ص= 3902314).
ـ من النقطة "د" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ذ" الكائنة على مستوى الطريق الجهوية الرابطة بين سبيطلة وحاجب العيون بإحداثيات (س=516911، ص=3900999).
ـ من النقطة "ذ" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا الطريق الجهوية الرابطة بين سبيطلة وحاجب العيون حتى النقطة "ر" بإحداثيات (س=517497، ص=3901490).
ـ من النقطة "ر" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ز" الكائنة في بداية الحمادة بإحداثيات (س=517808، ص=3901177).
ـ من النقطة "ز" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا خط الذرى للحمادة حتى النقطة "س" بإحداثيات (س=518232، ص=3899585).
ـ من النقطة "س" يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة "ش" الكائنة على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=518934، ص=3898997).
ـ من النقطة" ش" يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة "ص" الكائنة بمجرى مائي بإحداثيات (س=519358، ص=3898705)
ـ من النقطة "ص" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مجرى مائي حتى النقطة "ض" الكائنة على مستوى السكة الحديدية الرابطة بين سبيطلة وجلمة بإحداثيات (س=520714، ص=3898051)
ـ من النقطة "ض" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا السكة الحديدية الرابطة بين سبيطلة وجلمة حتى النقطة "ط" الكائنة على مستوى تقاطع السكة الحديدية مع مجرى مائي بإحداثيات (س=522252، ص=3898791).
ـ من النقطة "ط" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ظ" الكائنة على مستوى كدية الثعالب بإحداثيات (س=523229، ص=3898040).
ـ من النقطة "ظ" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ع" الكائنة على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=524982، ص=3896495).
شــرقا:
ـ من النقطة "ع" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "غ" بإحداثيات (س=524077، ص=3895695).
ـ من النقطة "غ" ينعرج الحد غربا متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ف" بإحداثيات (س=523342، ص=3895810).
ـ من النقطة "ف" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ق" الكائنة على مستوى الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين سبيطلة ولسودة بإحداثيات (س=521636، ص=3894578).
ـ من النقطة "ق" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا الطريق الوطنية رقم 13 حتى النقطة " ك" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الوطنية رقم 13 مع طريق فرعية بإحداثيات (س=521308، ص=3894703).
ـ من النقطة "ك" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا الطريق الفرعية حتى النقطة "ل" بإحداثيات (س=519235، ص=3893831).
ـ من النقطة "ل" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "م" الكائنة على مستوى الطريق الجهوية الرابطة بين سبيطلة وبئر الحفي بإحداثيات (س=516882، ص=3891857).
ـ من النقطة "م" ينعرج الحد غربا في خط مستقيم حتى النقطة "ن" بإحداثيات (س=516453، ص=3891805).
ـ من النقطة "ن" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "هـ" الكائنة على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=513733، ص=3890467).
ـ من النقطة "هـ" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "و" بإحداثيات (س=513543، ص=3889651).
ـ من النقطة "و" يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة "ي" الكائنة على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=512308، ص=3888463).
ـ من النقطة "ي" ينعرج الحد غربا في خط مستقيم حتى النقطة "أ1" الكائنة على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=511622، ص=3888470).
ـ من النقطة " أ1" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ب1" بإحداثيات (س=512211، ص=3887240).
ـ من النقطة "ب1" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا خط الذرى لجبل الكميم حتى النقطة "ت1" بإحداثيات (س=510593، ص=3885932).
ـ من النقطة "ت1" يوصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ث 1" الكائنة على مستوى الطريق الرابطة بين سبيطلة وحاسي الفريد بإحداثيات (س=509386، ص=3885046).
ـ من النقطة "ث1" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي الكميم حتى النقطة "ج1" الكائنة على مستوى تقاطع وادي الكميم مع وادي الحطب بإحداثيات (س=509297، ص=3884609).
جنـوبــا
ـ من النقطة "ج1" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا وادي الحطب حتى النقطة "ح1" الكائنة على مستوى وادي الحطب بإحداثيات (س=502277، ص=3888847).
ـ من النقطة "ح1" ينعرج الحد شمالا متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "خ1 " بإحداثيات (س=502393، ص=3889517).
ـ من النقطة "خ1" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "د1" بإحداثيات (س=502937، ص=3892451).
غـــربـا
ـ من النقطة "د1" ينعرج الحد شرقا متبعا جبل المعرقبة حتى النقطة "ذ1" الكائنة على مستوى وادي المالح بإحداثيات (س=504604، ص=3892340).
ـ من النقطة "ذ1" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا وادي المالح حتى النقطة "ر1" الكائنة على مستوى تقاطع وادي المالح مع وادي الرمل بإحداثيات ( س=507405، ص=3895938).
ـ من النقطة"ر1" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي الرمل حتى النقطة "ز1" بإحداثيات (س=508239، ص=3896294).
ـ من النقطة "ز1" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا وادي المالح حتى النقطة "س1" الكائنة على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=503928، ص=3900591).
ـ من النقطة "س1" ينعرج الحد شمالا متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ش1" الكائنة على مستوى الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين سبيطلة والقصرين بإحداثيات (س=503760، ص=3901510).
ـ من النقطة "ش1" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين سبيطلة والقصرين حتى النقطة "ص1" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الوطنية رقم 13 مع طريق الفتاة الريفية بإحداثيات (س=506796، ص= 3902452).
ـ من النقطة "ص1"ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا طريق الفتاة الريفية حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية سبيطلة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟