قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 ديسمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 ديسمبر 2022.
ينهى تكليف السيد فيصل الصابري، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي.
ينهى تكليف السيد فيصل الصابري، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون