Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قــرار وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 1 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتـبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية (قسم الشباب والرياضة).
قـــــــرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 12 جانفي 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 12 ديسمبر 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟