قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 28 نوفمبر 2022.
تسمى السيدتان الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة:
ـ السيدة سلوى سهلول،
ـ السيدة أنسي علاق.
تسمى السيدتان الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة:
ـ السيدة سلوى سهلول،
ـ السيدة أنسي علاق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون