Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-132

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 28 نوفمبر 2022.
تسمى السيدتان الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة:
ـ السيدة سلوى سهلول،
ـ السيدة أنسي علاق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟