Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عـدد 768 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-114

متوفر باللغة FR AR
أمر عـدد 768 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها 134 و234،
وعلى الأمر عدد 247 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ماي 1973 المتعلق بطريقة ضبط الأجور وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 1988 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير عمل واختصاصات اللجان الجهوية للشغل الفلاحي،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وبعد المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل
بـ 17.664 دينارا عن كل يوم عمل فعلي.
الفصل 2 ـ تسنـد للعملـة الفلاحيين من ذوي الاختصاص والكفاءة منحة تسمى «منحة تقنية» ضبط مقدارها بصفة موحّدة مهما كانت أقدمية العامل كالآتي:
- بالنسبة للعمال المختصين: 0.942 د في اليوم.
- بالنسبة للعمال ذوي الكفاءة: 1.772 د في اليوم.
تضاف هذه المنحة إلى مقدار الأجر الأدنى الفلاحي المضمون وذلك عن كل يوم عمل يباشر فيه العامل الفلاحي عملا يستوجب الاختصاص أو الكفاءة.
الفصل 3 ـ يتمتّع العملـة الخالصون بالوفقة أو بالقطعة
أو بالمردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بزيادة في الأجر بمقدار يمكّنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى الفلاحي المضمون كما وقع تحديده بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر.
الفصل 4 ـ تسلّط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ يجري العمل بهذا الأمر ابتداء من أوّل أكتوبر 2022.
الفصل 6 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لمقتضيات هذا الأمر وخاصة الأمر الحكومي عدد 1070 لسنة 2020 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
الفصل 7 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟