قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 12 أكتوبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-114
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 12 أكتوبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد الهادي ضوايفي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، المكلف بمهام رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بتونس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد الهادي ضوايفي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، المكلف بمهام رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون