قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 26 سبتمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-114
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 26 سبتمبر 2022.
يكلّف السيد كريم بنور، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام مدير المركب الرياضي ببرج السدرية ابتداء من 26 سبتمبر 2022.
عملا بأحكام قرار وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة المؤرخ في 25 مارس 2021، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد كريم بنور، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام مدير المركب الرياضي ببرج السدرية ابتداء من 26 سبتمبر 2022.
عملا بأحكام قرار وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة المؤرخ في 25 مارس 2021، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون