قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 21 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-114
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 21 أكتوبر 2022.
يسمى السيد قيس الماجري متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية عوضا عن السيد سهيل شعور.
يسمى السيد قيس الماجري متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية عوضا عن السيد سهيل شعور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون