Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 21 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-114

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 21 أكتوبر 2022.
يسمى السيد قيس الماجري متصرفا ممثلا للدولة لدى مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية عوضا عن السيد سهيل شعور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟