أمر عدد 765 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 المتعلق بالتمويل التشاركي وخاصة الفصول 4 و12 و13 و15 و23 و27 و47 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، المصادق عليه بالقانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 54 لسنة 2019 المؤرخ في 21 جانفي 2019 المتعلق بضبط آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل والمصادق عليه بالقانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي هيئة السوق المالية،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر إلى تنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية بما يضمن حسن سير العمليات وحماية أموال المشاركين.
الفصل 2 ـ تمارس شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية نشاطها بمقتضى ترخيص تسنده هيئة السوق المالية على أساس العناصر التالية:
ـ برنامج نشاط يحتوي خاصة على مخطط الأعمال والخدمات المزمع إسداؤها،
ـ صفة المساهمين المباشرين وغير المباشرين وذلك فيما يتعلق بسمعتهم وبقدراتهم المالية،
ـ الوسائل البشرية والفنية الملائمة لبرنامج النشاط خاصة فيما يتعلق بالمنظومة المعلوماتية وأنظمة السلامة وتقييم المشاريع المعروضة على منصة التمويل التشاركي،
ـ المؤهلات العلمية وكفاءة وسمعة المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية ومجلس المراقبة طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا الأمر.
ـ منظومة الحوكمة والهيكل التنظيمي والإداري خاصة منها منظومة الامتثال وإجراءات الرقابة الداخلية ومنظومة إدارة المخاطر بما يتلاءم مع طبيعة الخدمات المزمع إسداؤها وبما يحافظ على مصالح المشاركين وأصحاب المشاريع ويضمن تطبيق التشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
ـ عقد المنصوص عليه بالفصل 44 من القانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 المشار إليه أعلاه،
ـ قرار قبول معالجة المعطيات الشخصية الصادر عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في إطار إجراء التصريح المسبق.
الفصل 3 ـ يتعين على كل طالب ترخيص لممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية، إيداع مطلب في الغرض لدى هيئة السوق المالية بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن طريق إيداعه مباشرة لدى مكتب الضبط التابع للهيئة مقابل الحصول على وصل أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ويرفق المطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بوثائق وإرشادات ومعطيات تحدد قائمتها بمقتضى ترتيب يصدر عن هيئة السوق المالية.
الفصل 4 ـ تتولى هيئة السوق المالية إجابة طالب الترخيص في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع المطلب المذكور مرفقا بالوثائق اللازمة. وللهيئة أن تطلب من المعني بالأمر مدها بوثائق إضافية أو معلومات تكميلية في إطار دراسة مطلب الترخيص، وفي هذه الحالة يعلق الأجل المذكور إلى غاية تاريخ حصول الهيئة على المعلومات والوثائق المطلوبة.
ويعتبر لاغيا كل مطلب لم يستوف الوثائق والمعلومات المطلوبة، في أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ طلبها.
وتعلم هيئة السوق المالية طالب الترخيص بقرار قبول
أو رفض مطلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، ويكون قرار الرفض معللا.
الفصل 5 ـ يجب ألا يقل رأس مال شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية عن مائة ألف (100000) دينار يتم تحريره بالكامل عند التأسيس.
الفصل 6 ـ يجب أن تتوفر في الرئيس المدير العامالرئيس المدير العام
ينتخب مجلس الإدارة في الشركات والمؤسسات من بين أعضائه رئيسا له صفة الرئيس المدير العام
والمدير العام والمدير العام المساعد وعضو مجلس الإدارة وعضو هيئة الإدارة الجماعية وعضو مجلس المراقبة لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية الشروط التالية:
ـ أن يكونوا قادرين على ممارسة أنشطتهم،
ـ أن يكونوا متحصلين على الأقل على الإجازة أو شهادةشهادة
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
تعادلها،
ـ أن يكون الرئيس المدير العامالرئيس المدير العام
ينتخب مجلس الإدارة في الشركات والمؤسسات من بين أعضائه رئيسا له صفة الرئيس المدير العام
أو المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية مقيما بالبلاد التونسية،
ـ أن تكون للرئيس المدير العام أو للمدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات في النشاط المعني.
الفصل 7 ـ تخضع للموافقة المسبقة لهيئة السوق المالية كل عملية تؤدي إلى تغيير في العناصر التي منح على أساسها الترخيص والمبينة بالفصل 2 من هذا الأمر، وخاصة منها العمليات التالية:
ـ اندماج أو انقسام شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية،
ـ كل إحالة لأصول وخصوم شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية تُحدث تغييرا جذريا في هيكلتها المالية،
ـ اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لحقوق تصويت في شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية تؤدي إلى التحكم فيها.
وتضبط بترتيب من هيئة السوق المالية شروط تطبيق هذا الفصل خاصة فيما يتعلق بنوعية التغيير المزمع القيام به والنتائج المنجرة عنه على الترخيص الأصلي وواجبات وصيغ الإعلام المترتبة عنه.
ولهيئة السوق المالية أن تطلب من الشخص المعني في أجل خمسة عشر (15) يوما من تقديمه لمطلب الموافقة، مدها بأي معلومات أو وثائق تكميلية لدراسة الملف. ويعتبر لاغيا كل مطلب لم يستوف المعلومات والوثائق المذكورة بعد شهرين (2) من تاريخ طلبها من قبل هيئة السوق المالية.
وتتولى هيئة السوق المالية في أجل أقصاه شهرين (2) من تاريخ استيفاء المعلومات والوثائق المطلوبة، إعلام الشخص المعني بالأمر بقرارها، بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 8 ـ يجب على وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد موضوعة على ذمتها لفائدة الغير الذين يعتزمون ممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية إعلام هيئة السوق المالية بصفة مسبقة عبر إيداع ملف لديها يكون مطابقا لملف نموذجي يتم ضبطه بمقتضى ترتيب صادر عن هيئة السوق المالية.
الفصل 9 ـ يجب ألا تتجاوز الأموال المجمعة من المشاركين بعنوان مشروع معروض على منصة التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية مبلغا أقصاه مليون (1) دينار.
كما يجب ألا تتجاوز مساهمة المشارك في مشروع معروض على منصة التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية مبلغا أقصاه عشرة (10) آلاف دينار.
الفصل 10 ـ يجب على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية السهر على ضمان احترام شروط الاستثمار في الأوراق المالية التي تنجز عبر منصة التمويل التشاركي التي تديرها.
الفصل 11 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد