Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 766 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر القروض.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-114

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 766 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر القروض.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 المتعلق بالتمويل التشاركي وخاصة الفصول 4 و12 و13 و15 و32 و35 و47 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، المصادق عليه بالقانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 54 لسنة 2019 المؤرخ في 21 جانفي 2019 المتعلق بضبط آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل والمصادق عليه بالقانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر إلى تنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر بما يضمن حسن سير العمليات وحماية أموال المشاركين.
الفصل 2 ـ تمارس شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر نشاطها بمقتضى ترخيص يسنده البنك المركزي التونسي على أساس العناصر التالية:
ـ برنامج نشاط يحتوي خاصة على مخطط الأعمال والخدمات المزمع إسداؤها،
ـ صفة المساهمين المباشرين وغير المباشرين وذلك فيما يتعلق بسمعتهم وبقدراتهم المالية،
ـ الوسائل البشرية والفنية الملائمة لبرنامج النشاط خاصة فيما يتعلق بالمنظومة المعلوماتية وأنظمة السلامة وتقييم المشاريع المعروضة على منصة التمويل التشاركي،
ـ المؤهلات العلمية وكفاءة وسمعة المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية ومجلس المراقبة طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا الأمر.
ـ منظومة الحوكمة والهيكل التنظيمي والإداري خاصة منها منظومة الامتثال وإجراءات الرقابة الداخلية ومنظومة إدارة المخاطر بما يتلاءم مع طبيعة الخدمات المزمع إسداؤها وبما يحافظ على مصالح المشاركين وأصحاب المشاريع ويضمن تطبيق التشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ـ عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

المنصوص عليه بالفصل 44 من القانون عدد 37 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أوت 2020 المشار إليه أعلاه،
ـ قرار قبول معالجة المعطيات الشخصية الصادر عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في إطار إجراء التصريح المسبق.
الفصل 3 ـ يتعين على كل طالب ترخيص لممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر القروض، إيداع مطلب في الغرض لدى البنك المركزي التونسي بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن طريق إيداعه مباشرة لدى مكتب الضبط التابع للبنك مقابل الحصول على وصل أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ويرفق المطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بوثائق وإرشادات ومعطيات تحدد قائمتها بمقتضى منشور يصدر عن البنك المركزي التونسي.
الفصل 4 ـ يتولى البنك المركزي التونسي إجابة طالب الترخيص في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع المطلب المذكور مرفقا بالوثائق اللازمة. وللبنك أن يطلب من المعني بالأمر مده بوثائق إضافية أو معلومات تكميلية في إطار دراسة مطلب الترخيص وذلك في أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ إيداع المطلب المذكور، وفي هذه الحالة يعلق الأجل المذكور إلى غاية تاريخ الحصول على المعلومات والوثائق المطلوبة.
ويعتبر لاغيا كل مطلب لم يستوف الوثائق والمعلومات المطلوبة في أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ طلبها.
ويعلم البنك المركزي التونسي طالب الترخيص بقرار قبول
أو رفض مطلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، ويكون قرار الرفض معللا.
الفصل 5 ـ يجب ألا يقل رأس مال شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر عن مائة ألف (100000) دينار يتم تحريره بالكامل عند التأسيس.
الفصل 6 ـ يجب أن تتوفر في والمدير العام والمدير العام المساعد وعضو مجلس الإدارة وعضو هيئة الإدارة الجماعية وعضو مجلس المراقبة لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الشروط التالية:
ـ أن يكونوا قادرين على ممارسة أنشطتهم،
ـ أن يكونوا متحصلين على الأقل على الإجازة أو تعادلها،
ـ أن يكون أو المدير العام أو رئيس الإدارة الجماعية مقيما بالبلاد التونسية،
ـ أن تكون للرئيس المدير العام أو للمدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في النشاط المعني.
الفصل 7 ـ تخضع للموافقة المسبقة للبنك المركزي التونسي العمليات الآتي ذكرها، والتي تؤدي إلى تغيير في العناصر المبينة بالفصل 2 من هذا الأمر والتي منح على أساسها الترخيص:
ـ اندماج أو انقسام شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر القروض،
ـ كل إحالة لأصول وخصوم شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر تُحدث تغييرا جذريا في هيكلتها المالية،
ـ اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لحقوق اقتراع في شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر تؤدي إلى التحكم فيها.
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق الفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى منشور.
وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني في أجل خمسة عشر (15) يوما من تقديمه لمطلب الموافقة، مده بأي معلومات أو وثائق تكميلية لدراسة الملف. ويعتبر لاغيا كل مطلب لم يستوف المعلومات والوثائق المذكورة بعد شهرين (2) من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي.
ويتولى البنك المركزي التونسي في أجل أقصاه شهرين (2) من تاريخ استيفاء المعلومات والوثائق المطلوبة، إعلام الشخص المعني بالأمر بقراره، بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 8 ـ يجب ألا يتجاوز المبلغ الأقصى الجملي للقروض بفائدة ودون فائدة التي يمكن لصاحب المشروع أن يتحصل عليها عن طريق منصة التمويل التشاركي عبر مليوني (2) دينار.
الفصل 9 ـ يجب ألا يتجاوز المبلغ الأقصى للقروض بفائدة التي يمكن لكل مشارك منحه لفائدة مشروع عن طريق منصة التمويل التشاركي عبر عشرة (10) آلاف دينار.
كما يجب ألا يتجاوز المبلغ الأقصى للقروض دون فائدة التي يمكن لكل مشارك منحه لفائدة مشروع عن طريق منصة التمويل التشاركي عبر عشرين (20) ألف دينار.
الفصل 10 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟