قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 10 أكتوبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-114
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 10 أكتوبر 2022.
يعفى السيد المنصف الهواري، الخبير العدلي في اختصاص تقنيات البناء بالمحكمة الابتدائية بقابس مرجع نظر الاستئناف بها، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
يعفى السيد المنصف الهواري، الخبير العدلي في اختصاص تقنيات البناء بالمحكمة الابتدائية بقابس مرجع نظر الاستئناف بها، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون