محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 26 سبتمبر
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-114
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 26 سبتمبر 2022
انعقد، يوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
ـ فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة (4):
ـ رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة،
ـ عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة (حضر أشغال المجلس لدى التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعيّة لسنة 2022)،
ـ الصحبي بلال: مكلّف بمأموريّة بديوان مجلس الهيئة ومراقب التصرّف (واكب أشغال الجلسة لدى تداول مجلس الهيئة بخصوص النقطة المتعلّقة بمتابعة تنفيذ ميزانيّة الهيئة بعنوان سنة 2022)،
ـ نور الدين مالكي: مدير الشؤون الماليّة بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة (واكب أشغال الجلسة لدى تداول مجلس الهيئة بخصوص النقطة المتعلّقة بمتابعة تنفيذ ميزانيّة الهيئة بعنوان سنة 2022).
جدول الأعمال:
ـ المصادقة على مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعيّة 2022،
ـ النظر في المخطّط العمليّاتي لقبول الترشّحات،
ـ متابعة تنفيذ ميزانيّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2022،
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول الأعمال.
أوّلا: بخصوص المصادقة على مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعيّة لسنة 2022:
تداول المجلس بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعيّة لسنة 2022 فصلا فصلا وأدرج التعديلات المستوجبة. كما نظر في مُختلِف الوثائق المتعلّقة بتقديم الترشّحات وأدخل عليها الإصلاحات الضروريّة. وتتعلّق هذه الوثائق بما يلي:
ـ مطلب الترشّح للانتخابات التشريعيّة 2022،
ـ أنموذج تزكية مترشّح للانتخابات التشريعيّة 2022،
ـ وثيقة التصريح على الشرف للمترشّح.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:
1 ـ المصادقة على القرار الترتيبي عدد 25 لسنة 2022 المؤرّخ في 26 سبتمبر 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعيّة 2022 والإذن للإدارة التنفيذيّة باستيفاء الإجراءات المتعلّقة بنشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة. ويضمّ القرار سبعة أبواب تتعلّق بالأحكام العامّة وشروط الترشّح وتقديم الترشّحات ومطلب الترشّح والنظر في مطالب الترشّح فضلا عن البتّ في الترشّحات والطعن في قرارات الترشّح وسحب الترشّحات. كما ورد القرار في 25 فصلا.
2 ـ المصادقة على نماذج وثائق الترشّح للانتخابات التشريعيّة 2022 والإذن بنشرها الفوري بالموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة قصد تمكين المترشّحين المحتملين من الاستعداد الجيّد وإعداد ملفاتهم في حيّز زمني مقبول.
ثانيا: بخصوص النظر في المخطّط العمليّاتي لقبول الترشّحات:
في مستهلّ مداولة مجلس الهيئة بشأن هذه النقطة، قدّم السيد رضا ميساوي، المدير التنفيذي للهيئة، عرضا حول الخريطة العمليّاتيّة لقبول الترشّحات تناول فيه وصفا لأهمّ التدفّقات العمليّاتيّة والمعلوماتيّة والماديّة واللّوجستيّة المرتبطة بمرحلة قبول الترشّحات، فضلا عن الموارد البشريّة الضروريّة للقيام بهذه العمليّة على أكمل وجه.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بالإجماع، المصادقة على المخطّط العمليّاتي لقبول الترشّحات عبر استكمال النظر في النقاط التي لم يتمّ التداول بشأنها خلال مداولة المجلس بتاريخ 23 سبتمبر 2022.
ثالثا: بخصوص متابعة تنفيذ ميزانيّة الهيئة بعنوان سنة 2022:
قدّم السيد نور الدين مالكي، مدير الشؤون الماليّة بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة عرضا مُفصّلا حول تطوّر تنفيذ ميزانيّة الهيئة بعنوان سنة 2022، وذلك إلى حدود منتصف شهر أوت من ذات السنة، فضلا عن تقديم عددٍ من المقترحات بهذا الخصوص. وفي ما يلي أبرز محاور العرض:
ـ أهمّ المعطيات المتعلّقة بميزانيّة الهيئة بعنوان سنة 2022،
ـ أبرز المؤشّرات المتعلّقة بتقدّم تنفيذ ميزانيّة الهيئة بعنوان سنة 2022 (نفقات التسيير ونفقات الانتخابات والاستفتاء ونفقات التجهيز)،
ـ عرض عددٍ من المقترحات بشأن نفقات التأجير ووسائل المصالح والانتخابات والاستفتاء والتجهيز.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المصادقة على اعتماد المقترحات الآتي بيانها:
أوّلا: بخصوص نفقات التسيير (التأجير ووسائل المصالح):
ـ الإشارة ضمن نفقات التأجير إلى الأمر الرئاسي عدد 558 لسنة 2022 المؤرّخ في 28 جوان 2022 المتعلّق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وأعضاء مجلسها ومقدار المنحة المسندة لأعضاء الهيئات الفرعيّة،
ـ إحداث فصل جديد بالميزانيّة يتعلّق بمنحة العمل باللّيل والإذن بتحويل الاعتمادات اللاّزمة له، وذلك تفعيلا للقرار المؤرّخ في 8 نوفمبر 2021 المتعلّق بضبط مقدار وصيغ وإجراءات وتاريخ صرف منحة العمل باللّيل لفائدة أعوان الحراسة العاملين بالهيئة،
ـ إعادة تبويب نفقات وسائل المصالح عبر تحميل نفقات اقتناء الحواسيب على نفقات التجهيز، وذلك باعتماد التمشي الموالي:
1 ـ الترفيع في الاعتمادات المخصّصة للفصول التالية: استهلاك الماء ولوازم المكاتب ومصاريف الحسابات البريديّة الجارية والأنترنات ومواد التنظيف واستهلاك الكهرباء والغاز وإكساء العملة وأعوان الاستقبال،
2 ـ التخفيض في الاعتمادات المخصّصة للفصول التالية: عمليّات الصيانة الأخرى ومصاريف الاستقبالات وتنظيم الملتقيات ونفقات تصرّف أخرى وتأثيث الإدارة.
ثانيا: بخصوص نفقات الانتخابات والاستفتاءات:
ـ الترفيع في الاعتمادات المخصّصة لنفقات تركيز وتوطين المنظومة الإعلاميّة (المركز الوطني للإعلاميّة)،
ـ التخفيض في الاعتمادات المخصّصة للفصول التالية: الحبر الانتخابي والبرنامج الإعلامي للحملة التحسيسيّة الخاصّة بالاقتراع.
ثالثا: بخصوص نفقات التجهيز:
ـ إحداث تتولى تحديد برنامج مفصّل لاستغلال اعتمادات التجهيز وضبط جدول زمني دقيق لتنفيذ هذا البرنامج وعرضه على المجلس للمصادقة، على أن تضمّ تركيبة هذه اللّجنة المكلّف بالتخطيط والبرمجة والمسؤول عن متابعة المشاريع والمسؤول عن البناءات ووسائل النقل، فضلا عن ممثّل عن الإدارة المركزيّة للنّظام المعلوماتي.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الواحدة ظهرا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
انعقد، يوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
ـ فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة (4):
ـ رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة،
ـ عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة (حضر أشغال المجلس لدى التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعيّة لسنة 2022)،
ـ الصحبي بلال: مكلّف بمأموريّة بديوان مجلس الهيئة ومراقب التصرّف (واكب أشغال الجلسة لدى تداول مجلس الهيئة بخصوص النقطة المتعلّقة بمتابعة تنفيذ ميزانيّة الهيئة بعنوان سنة 2022)،
ـ نور الدين مالكي: مدير الشؤون الماليّة بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة (واكب أشغال الجلسة لدى تداول مجلس الهيئة بخصوص النقطة المتعلّقة بمتابعة تنفيذ ميزانيّة الهيئة بعنوان سنة 2022).
جدول الأعمال:
ـ المصادقة على مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعيّة 2022،
ـ النظر في المخطّط العمليّاتي لقبول الترشّحات،
ـ متابعة تنفيذ ميزانيّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2022،
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول الأعمال.
أوّلا: بخصوص المصادقة على مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعيّة لسنة 2022:
تداول المجلس بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعيّة لسنة 2022 فصلا فصلا وأدرج التعديلات المستوجبة. كما نظر في مُختلِف الوثائق المتعلّقة بتقديم الترشّحات وأدخل عليها الإصلاحات الضروريّة. وتتعلّق هذه الوثائق بما يلي:
ـ مطلب الترشّح للانتخابات التشريعيّة 2022،
ـ أنموذج تزكية مترشّح للانتخابات التشريعيّة 2022،
ـ وثيقة التصريح على الشرف للمترشّح.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:
1 ـ المصادقة على القرار الترتيبي عدد 25 لسنة 2022 المؤرّخ في 26 سبتمبر 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعيّة 2022 والإذن للإدارة التنفيذيّة باستيفاء الإجراءات المتعلّقة بنشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة والموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة. ويضمّ القرار سبعة أبواب تتعلّق بالأحكام العامّة وشروط الترشّح وتقديم الترشّحات ومطلب الترشّح والنظر في مطالب الترشّح فضلا عن البتّ في الترشّحات والطعن في قرارات الترشّح وسحب الترشّحات. كما ورد القرار في 25 فصلا.
2 ـ المصادقة على نماذج وثائق الترشّح للانتخابات التشريعيّة 2022 والإذن بنشرها الفوري بالموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة قصد تمكين المترشّحين المحتملين من الاستعداد الجيّد وإعداد ملفاتهم في حيّز زمني مقبول.
ثانيا: بخصوص النظر في المخطّط العمليّاتي لقبول الترشّحات:
في مستهلّ مداولة مجلس الهيئة بشأن هذه النقطة، قدّم السيد رضا ميساوي، المدير التنفيذي للهيئة، عرضا حول الخريطة العمليّاتيّة لقبول الترشّحات تناول فيه وصفا لأهمّ التدفّقات العمليّاتيّة والمعلوماتيّة والماديّة واللّوجستيّة المرتبطة بمرحلة قبول الترشّحات، فضلا عن الموارد البشريّة الضروريّة للقيام بهذه العمليّة على أكمل وجه.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بالإجماع، المصادقة على المخطّط العمليّاتي لقبول الترشّحات عبر استكمال النظر في النقاط التي لم يتمّ التداول بشأنها خلال مداولة المجلس بتاريخ 23 سبتمبر 2022.
ثالثا: بخصوص متابعة تنفيذ ميزانيّة الهيئة بعنوان سنة 2022:
قدّم السيد نور الدين مالكي، مدير الشؤون الماليّة بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة عرضا مُفصّلا حول تطوّر تنفيذ ميزانيّة الهيئة بعنوان سنة 2022، وذلك إلى حدود منتصف شهر أوت من ذات السنة، فضلا عن تقديم عددٍ من المقترحات بهذا الخصوص. وفي ما يلي أبرز محاور العرض:
ـ أهمّ المعطيات المتعلّقة بميزانيّة الهيئة بعنوان سنة 2022،
ـ أبرز المؤشّرات المتعلّقة بتقدّم تنفيذ ميزانيّة الهيئة بعنوان سنة 2022 (نفقات التسيير ونفقات الانتخابات والاستفتاء ونفقات التجهيز)،
ـ عرض عددٍ من المقترحات بشأن نفقات التأجير ووسائل المصالح والانتخابات والاستفتاء والتجهيز.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المصادقة على اعتماد المقترحات الآتي بيانها:
أوّلا: بخصوص نفقات التسيير (التأجير ووسائل المصالح):
ـ الإشارة ضمن نفقات التأجير إلى الأمر الرئاسي عدد 558 لسنة 2022 المؤرّخ في 28 جوان 2022 المتعلّق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وأعضاء مجلسها ومقدار المنحة المسندة لأعضاء الهيئات الفرعيّة،
ـ إحداث فصل جديد بالميزانيّة يتعلّق بمنحة العمل باللّيل والإذن بتحويل الاعتمادات اللاّزمة له، وذلك تفعيلا للقرار المؤرّخ في 8 نوفمبر 2021 المتعلّق بضبط مقدار وصيغ وإجراءات وتاريخ صرف منحة العمل باللّيل لفائدة أعوان الحراسة العاملين بالهيئة،
ـ إعادة تبويب نفقات وسائل المصالح عبر تحميل نفقات اقتناء الحواسيب على نفقات التجهيز، وذلك باعتماد التمشي الموالي:
1 ـ الترفيع في الاعتمادات المخصّصة للفصول التالية: استهلاك الماء ولوازم المكاتب ومصاريف الحسابات البريديّة الجارية والأنترنات ومواد التنظيف واستهلاك الكهرباء والغاز وإكساء العملة وأعوان الاستقبال،
2 ـ التخفيض في الاعتمادات المخصّصة للفصول التالية: عمليّات الصيانة الأخرى ومصاريف الاستقبالات وتنظيم الملتقيات ونفقات تصرّف أخرى وتأثيث الإدارة.
ثانيا: بخصوص نفقات الانتخابات والاستفتاءات:
ـ الترفيع في الاعتمادات المخصّصة لنفقات تركيز وتوطين المنظومة الإعلاميّة (المركز الوطني للإعلاميّة)،
ـ التخفيض في الاعتمادات المخصّصة للفصول التالية: الحبر الانتخابي والبرنامج الإعلامي للحملة التحسيسيّة الخاصّة بالاقتراع.
ثالثا: بخصوص نفقات التجهيز:
ـ إحداث تتولى تحديد برنامج مفصّل لاستغلال اعتمادات التجهيز وضبط جدول زمني دقيق لتنفيذ هذا البرنامج وعرضه على المجلس للمصادقة، على أن تضمّ تركيبة هذه اللّجنة المكلّف بالتخطيط والبرمجة والمسؤول عن متابعة المشاريع والمسؤول عن البناءات ووسائل النقل، فضلا عن ممثّل عن الإدارة المركزيّة للنّظام المعلوماتي.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الواحدة ظهرا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون