أمر عدد 764 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-114
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 764 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وخاصة الفصول من 18 إلى 22 منه وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يمكن لأصحاب الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال الذين لحقتهم خسارة من جراء الارتفاع المسجل في سعر مادة الحديد بأنواعه والإسفلت والنحاس والألومينيوم والخشب والكلوريد المتعدد الفينيل (PVC) والمتعدد الإيثيلين عالي الكثافة (PEHD) بصفة غير عادية خلال المدّة الممتدّة بين غرة جانفي 2021 و31 ديسمبر 2022 أن يتحصلوا بصفة استثنائية على مراجعة الأثمان التعاقدية بالصفقات المعنية حسب الشروط والإجراءات المبينة بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ تشمل المراجعة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه الصفقات العمومية ذات الأثمان الثابتة
أو القابلة للمراجعة، والتي:
ـ يساوي أجل إنجازها أو يفوق 6 أشهر،
ـ تم إنجاز جزء أو كل أشغالها، بقطع النظر عن قبولها وقتيا، خلال الفترة الممتدة بين غرة جانفي 2021 و31 ديسمبر 2022.
تضبط اللجنة المحدثة بالفصل 5 من هذا الأمر مبالغ المراجعة الاستثنائية حسب الشروط المشار إليها أعلاه وطبقا لمنهجية تحددها مسبقا.
الفصل 3 ـ يجب على أصحاب الصفقات المعنيين إيداع مطلب في الغرض إلى المشتري العمومي المعني في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ. ويكون هذا المطلب مرفقا وجوبا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك.
ويجب أن يبين هذا المطلب بالنسبة لكل صفقة قيمة الخسارة المترتبة حصريا عن الارتفاع الاستثنائي بأسعار مادة الحديد بأنواعه والإسفلت والنحاس والألومينيوم والخشب والكلوريد المتعدد الفينيل (PVC) والمتعدد الإيثيلين عالي الكثافة (PEHD) المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
ويرفض كل مطلب يتم إيداعه بعد الآجال المذكورة أعلاه.
الفصل 4 ـ يتولى المشتري العمومي دراسة كل مطلب ويعد في شأنه تقريرا يعرضه على اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر، وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديم هذا المطلب.
ويتضمن هذا التقرير رأي المشتري العمومي بخصوص طلبات صاحب الصفقة واقتراحه في الغرض.
الفصل 5 ـ أحدثت لدى رئيس الحكومة خاصة للبت في مطالب المراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال.
يترأس هذه اللجنة عن رئيس الحكومة، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن وزير الداخلية،
- عن الوزير المكلف بالمالية،
- عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم والطاقة،
- عن الوزير المكلف بالتجارة وتنمية الصادرات،
- عن الوزير المكلف بالفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري،
- عن الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان،
- عضو عن المحكمة الإدارية،
ولرئيس اللجنة استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره.
ولا يمكن أن تعقد هذه اللجنة جلساتها إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل.
وتبدي اللجنة رأيها بخصوص مقترح المشتري العمومي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ويكون رأي رئيسها مرجحا عند تعادل الأصوات، وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهدها بالملف.
ويعين أعضاء هذه اللجنة والمكلف بكتابتها بقرار من رئيس الحكومة وباقتراح من الوزارات والجهات المعنية.
الفصل 6 ـ في صورة إقرار اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر مراجعة الأثمان التعاقدية للصفقة، يتولى المشتري العمومي إعداد مشروع ملحق للصفقة المعنية طبقا لرأي اللجنة ويتم عرضه للإمضاء على صاحب الصفقة وتنفيذه وذلك دون عرضه على الصفقات ذات النظر.
ويتم لاحقا إدراج المعطيات المتعلقة بمراجعة الأثمان التعاقدية للصفقة صلب ملف ختمها النهائي.
ويكون رأي اللجنة المبينة بالفصل 5 من هذا الأمر ملزما بالنسبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة إدارية والمؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية.
الفصل 7 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وخاصة الفصول من 18 إلى 22 منه وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يمكن لأصحاب الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال الذين لحقتهم خسارة من جراء الارتفاع المسجل في سعر مادة الحديد بأنواعه والإسفلت والنحاس والألومينيوم والخشب والكلوريد المتعدد الفينيل (PVC) والمتعدد الإيثيلين عالي الكثافة (PEHD) بصفة غير عادية خلال المدّة الممتدّة بين غرة جانفي 2021 و31 ديسمبر 2022 أن يتحصلوا بصفة استثنائية على مراجعة الأثمان التعاقدية بالصفقات المعنية حسب الشروط والإجراءات المبينة بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ تشمل المراجعة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه الصفقات العمومية ذات الأثمان الثابتة
أو القابلة للمراجعة، والتي:
ـ يساوي أجل إنجازها أو يفوق 6 أشهر،
ـ تم إنجاز جزء أو كل أشغالها، بقطع النظر عن قبولها وقتيا، خلال الفترة الممتدة بين غرة جانفي 2021 و31 ديسمبر 2022.
تضبط اللجنة المحدثة بالفصل 5 من هذا الأمر مبالغ المراجعة الاستثنائية حسب الشروط المشار إليها أعلاه وطبقا لمنهجية تحددها مسبقا.
الفصل 3 ـ يجب على أصحاب الصفقات المعنيين إيداع مطلب في الغرض إلى المشتري العمومي المعني في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ. ويكون هذا المطلب مرفقا وجوبا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك.
ويجب أن يبين هذا المطلب بالنسبة لكل صفقة قيمة الخسارة المترتبة حصريا عن الارتفاع الاستثنائي بأسعار مادة الحديد بأنواعه والإسفلت والنحاس والألومينيوم والخشب والكلوريد المتعدد الفينيل (PVC) والمتعدد الإيثيلين عالي الكثافة (PEHD) المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
ويرفض كل مطلب يتم إيداعه بعد الآجال المذكورة أعلاه.
الفصل 4 ـ يتولى المشتري العمومي دراسة كل مطلب ويعد في شأنه تقريرا يعرضه على اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر، وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديم هذا المطلب.
ويتضمن هذا التقرير رأي المشتري العمومي بخصوص طلبات صاحب الصفقة واقتراحه في الغرض.
الفصل 5 ـ أحدثت لدى رئيس الحكومة خاصة للبت في مطالب المراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال.
يترأس هذه اللجنة عن رئيس الحكومة، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن وزير الداخلية،
- عن الوزير المكلف بالمالية،
- عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم والطاقة،
- عن الوزير المكلف بالتجارة وتنمية الصادرات،
- عن الوزير المكلف بالفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري،
- عن الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان،
- عضو عن المحكمة الإدارية،
ولرئيس اللجنة استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره.
ولا يمكن أن تعقد هذه اللجنة جلساتها إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل.
وتبدي اللجنة رأيها بخصوص مقترح المشتري العمومي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ويكون رأي رئيسها مرجحا عند تعادل الأصوات، وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهدها بالملف.
ويعين أعضاء هذه اللجنة والمكلف بكتابتها بقرار من رئيس الحكومة وباقتراح من الوزارات والجهات المعنية.
الفصل 6 ـ في صورة إقرار اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر مراجعة الأثمان التعاقدية للصفقة، يتولى المشتري العمومي إعداد مشروع ملحق للصفقة المعنية طبقا لرأي اللجنة ويتم عرضه للإمضاء على صاحب الصفقة وتنفيذه وذلك دون عرضه على الصفقات ذات النظر.
ويتم لاحقا إدراج المعطيات المتعلقة بمراجعة الأثمان التعاقدية للصفقة صلب ملف ختمها النهائي.
ويكون رأي اللجنة المبينة بالفصل 5 من هذا الأمر ملزما بالنسبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة إدارية والمؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية.
الفصل 7 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أكتوبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون