قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 أكتوبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-114
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 أكتوبر 2022.
يعفى السيد محمد المنصوري، أستاذ أول مميز، من مهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بمدنين (بن قردان) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
يعفى السيد محمد المنصوري، أستاذ أول مميز، من مهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بمدنين (بن قردان) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون