قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 أكتوبر 2022 يتعلق تسمية عضو بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-114
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 أكتوبر 2022.
تسمى السيدة مريم القرقوري عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن السيدة إيناس حرز اللّه، وذلك ابتداء من 29 جويلية 2022.
تسمى السيدة مريم القرقوري عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن السيدة إيناس حرز اللّه، وذلك ابتداء من 29 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون