Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 أكتوبر 2022 يتعلق تسمية عضو بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-114

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 أكتوبر 2022.
تسمى السيدة مريم القرقوري عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن السيدة إيناس حرز اللّه، وذلك ابتداء من 29 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟