قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 11 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-114
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 11 أكتوبر 2022.
يكلّف السيد باسل حطابي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية والعقارية والأرشيف بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتونس ابتداء من 11 أكتوبر 2022.
يكلّف السيد باسل حطابي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية والعقارية والأرشيف بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتونس ابتداء من 11 أكتوبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون