قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية متفقد عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-114
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 أكتوبر 2022.
يسمى السيد عبد الرزاق الشيحي، متفقد أول للتعليم شبه الطبي، في رتبة متفقد عام للتعليم شبه الطبي.
يسمى السيد عبد الرزاق الشيحي، متفقد أول للتعليم شبه الطبي، في رتبة متفقد عام للتعليم شبه الطبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون