محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 4 أكتوبر 2022
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-114
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 4 أكتوبر 2022
انعقد، يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف ظهرا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
ـ فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (4):
ـ رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة،
ـ الصحبي بلال: مكلّف بمأموريّة بديوان مجلس الهيئة ومراقب التصرّف،
ـ نور الدين مالكي: مدير الشؤون الماليّة بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة،
ـ سمير الخميسي: مدير الشؤون المحاسبيّة بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة.
جدول الأعمال (نقطة وحيدة):
ـ النظر في مشروع الميزانيّة التقديريّة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2023.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا النقطة المضمّنة بجدول الأعمال.
واستهلّ المجلس مداولاته بالنظر في ما تمّ تضمينه بمشروع الوثيقة التوجيهيّة المتعلّقة بإعداد ميزانيّة الهيئة بعنوان سنة 2023، التي تضبط التوجّهات العامّة للتصرّف في الميزانيّة. وقد تمحورت حول ثماني نقاط أساسيّة وفقا لما يلي:
- أوّلا: الأهداف المرسومة في مجال تنظيم الانتخابات ودعم صورة الهيئة بالداخل والخارج،
- ثانيا: الحرص على دعم الإمكانات البشريّة للهيئة عبر تطوير الخبرات والقيام بالانتدابات المتأكّدة على المستويين المركزي والجهوي،
- ثالثا: العمل على تطوير النظام المعلوماتي للهيئة ودعم استقلاليّتها، من خلال الاعتماد على الوسائل الرقميّة بهدف إضفاء مزيد من الشفافيّة والنجاعة والفاعليّة في علاقتها مع مُختلِف المتعاملين معها،
- رابعا: صيانة وتهيئة مقرّات الهيئة وترشيد نفقات كرائها عبر ضبط برنامج سنوي لصيانة تلك المقرّات وللاقتناءات الجديدة، فضلا عن إعادة النظر في معاليم كراء بعض المقرّات الجهويّة تماشيا مع متطلَّبات العمل بها،
- خامسا: صيانة وحفظ وسائل النقل،
- سادسا: تسوية الملفات الإداريّة والماليّة العالقة،
- سابعا: ترشيد النفقات والاستهلاك في كلّ المجالات،
- ثامنا: اعتماد تمشٍّ مضبوط لدى إعداد جداول مشروع الميزانيّة التقديريّة للهيئة بعنوان سنة 2023 أساسه الانطلاق من المنجز مع تحيينه وفقا للحاجيات وتأكيد الفرضيّات المطروحة وطبقا للأهداف المرسومة من قِبل مجلس الهيئة.
وإثر التداول بشأن هذه الوثيقة المرجعيّة وملاحقها، تمّ التباحث بخصوص الجداول التفصيليّة لمشروع الميزانيّة التقديريّة للهيئة بعنوان سنة 2023.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بأغلبيّة أعضائه ما يلي:
1 ـ المصادقة على التوجّهات العامّة للتصرّف في الميزانيّة وفقا لما تمّ تضمينه بالوثيقة المرجعيّة وإعمالا لمبادئ الحوكمة الرشيدة، بما يضمن سلامة التصرّف المالي ونزاهته وشفافيّته،
2 ـ المصادقة على مشروع الميزانيّة التقديريّة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2023 باعتمادات جمليّة تُقدّر
بـ 129489788 دينارا، وتحفّظ السيّد محمود الواعر في ما يتعلّق بإنجاز الانتدابات،
3 ـ الإذن للإدارة التنفيذيّة بإحالة مشروع الميزانيّة التقديريّة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2023 إلى المصالح المختصّة بوزارة الماليّة.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الرابعة والنصف مساء.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
انعقد، يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف ظهرا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
ـ فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (4):
ـ رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة،
ـ الصحبي بلال: مكلّف بمأموريّة بديوان مجلس الهيئة ومراقب التصرّف،
ـ نور الدين مالكي: مدير الشؤون الماليّة بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة،
ـ سمير الخميسي: مدير الشؤون المحاسبيّة بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة.
جدول الأعمال (نقطة وحيدة):
ـ النظر في مشروع الميزانيّة التقديريّة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2023.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا النقطة المضمّنة بجدول الأعمال.
واستهلّ المجلس مداولاته بالنظر في ما تمّ تضمينه بمشروع الوثيقة التوجيهيّة المتعلّقة بإعداد ميزانيّة الهيئة بعنوان سنة 2023، التي تضبط التوجّهات العامّة للتصرّف في الميزانيّة. وقد تمحورت حول ثماني نقاط أساسيّة وفقا لما يلي:
- أوّلا: الأهداف المرسومة في مجال تنظيم الانتخابات ودعم صورة الهيئة بالداخل والخارج،
- ثانيا: الحرص على دعم الإمكانات البشريّة للهيئة عبر تطوير الخبرات والقيام بالانتدابات المتأكّدة على المستويين المركزي والجهوي،
- ثالثا: العمل على تطوير النظام المعلوماتي للهيئة ودعم استقلاليّتها، من خلال الاعتماد على الوسائل الرقميّة بهدف إضفاء مزيد من الشفافيّة والنجاعة والفاعليّة في علاقتها مع مُختلِف المتعاملين معها،
- رابعا: صيانة وتهيئة مقرّات الهيئة وترشيد نفقات كرائها عبر ضبط برنامج سنوي لصيانة تلك المقرّات وللاقتناءات الجديدة، فضلا عن إعادة النظر في معاليم كراء بعض المقرّات الجهويّة تماشيا مع متطلَّبات العمل بها،
- خامسا: صيانة وحفظ وسائل النقل،
- سادسا: تسوية الملفات الإداريّة والماليّة العالقة،
- سابعا: ترشيد النفقات والاستهلاك في كلّ المجالات،
- ثامنا: اعتماد تمشٍّ مضبوط لدى إعداد جداول مشروع الميزانيّة التقديريّة للهيئة بعنوان سنة 2023 أساسه الانطلاق من المنجز مع تحيينه وفقا للحاجيات وتأكيد الفرضيّات المطروحة وطبقا للأهداف المرسومة من قِبل مجلس الهيئة.
وإثر التداول بشأن هذه الوثيقة المرجعيّة وملاحقها، تمّ التباحث بخصوص الجداول التفصيليّة لمشروع الميزانيّة التقديريّة للهيئة بعنوان سنة 2023.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بأغلبيّة أعضائه ما يلي:
1 ـ المصادقة على التوجّهات العامّة للتصرّف في الميزانيّة وفقا لما تمّ تضمينه بالوثيقة المرجعيّة وإعمالا لمبادئ الحوكمة الرشيدة، بما يضمن سلامة التصرّف المالي ونزاهته وشفافيّته،
2 ـ المصادقة على مشروع الميزانيّة التقديريّة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2023 باعتمادات جمليّة تُقدّر
بـ 129489788 دينارا، وتحفّظ السيّد محمود الواعر في ما يتعلّق بإنجاز الانتدابات،
3 ـ الإذن للإدارة التنفيذيّة بإحالة مشروع الميزانيّة التقديريّة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2023 إلى المصالح المختصّة بوزارة الماليّة.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الرابعة والنصف مساء.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون